الأولى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)} [الذاريات]، وقال في سورة فصلت:{الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}[فصلت: ٧]، وقال في المدثر: {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤)} [المدثر].
٢ - في السنة الثانية من الهجرة بُيِّنت أحكام الزكاة التفصيلية على أنواع الأموال المزكاة، وقدر النصاب، وقدر المخرَج منه.
٣ - في السنة التاسعة من الهجرة لما دخل الناس في دين الله أفواجًا، وتوسعت دائرة الإسلام، بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- السُّعاة والجباة إلى الأطراف لجبايتها.
السادسة: قرار المجمع الفقهي في الرابطة في زكاة أجور العقار، وهذا نصه:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبيِّنا محمَّد -صلى الله عليه وسلم-، وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرَّمة في الفترة من يوم الأحد ١٣ رجب ١٤٠٩ هـ الموافق ١٩ فبراير ١٩٨٩م إلى يوم الأحد ٢٠ رجب ١٤٠٩هـ ٢٦ فبراير ١٩٨٩م، قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار، وبعد المناقشة وتداول الرأي، قرَّر بالأكثرية ما يلي:
أولًا: العقار المُعَدُّ للسكنى هو من أموال القُنْية، فلا تجب فيه الزكاة إطلاقًا، لا في رقبته، ولا في قدر أجرته.
ثانيًا: العقار المُعَدُّ للتجارة هو من عروض التجارة، فتجب الزكاة في رقبته، وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه.
ثالثًا: العقار المُعَدُّ للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته.
رابعًا: قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة، وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو