ربع العشر، إلحاقًا له بالنقدين.
وصلى الله على سيدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.
السابعة: قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية:
(قرار رقم:٢)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أما بعد:
فإنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني، من ١٠ - ١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ ٢٢ - ٢٨ ديسمبر ١٩٨٥ م.
بعد أن استمع المجلس لما أعدَّ من دراسات في موضوع: "زكاة العقارات والأراضي الماجورة غير الزراعية".
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبيَّن:
أولًا: أنَّه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات، والأراضي المأجورة.
ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات، والأراضي المأجورة غير الزراعية.
ولذلك قرر:
أولًا: أنَّ الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيًا: أنَّ الزكاة تجب في الغلة، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض، مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.
والله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute