الثامنة: قرار المجمع الفقهي بشأن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع، بلا تمليك فردي للمستحق.
(قرار رقم: ١٥):
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دروة مؤتمره الثالث بعَمَّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ٨ - ١٣ صفر ١٤٠٧ هـ/ ١١ إلى ١٦ أكتوبر ١٩٨٦ م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع:"توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي المستحق"، وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه.
قرَّر:
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية، تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسَّة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. والله أعلم.