٤٩٣ - وَعَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- كَتَبَ لَهُ: "هَذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- علَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بهَا رَسُولَهُ: فِي كُلِّ أرْبعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ إلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ، فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بلَغَتْ سِتًّا وَثلاَثِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بلَغَتْ سِتًّا وَأرْبَعِيْنَ إلَى سِتِّينَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإذَا بلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِيْنَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بلغَتْ إِحْدَى وَتسْعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَت عَلَى عِشْرِيْن وَمائَةٍ فَفِي كُلِّ أرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَم يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أرْبعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أرْبَعِيْنَ إلَى عِشْرِيْنَ وَمائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ إلَى مِائَتَيْنِ، فَفِيْهَا شَاتَانَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عَنْ أرْبَعِيْنَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقةٌ، إِلاَّ أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلاَ يُجْمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بمنَ مُجْتَمعٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute