للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن دقيق العيد: أصل معنى الفرض في اللغة: التقدير، ولكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى من الحمل على معناه الأصلي.

- زكاة الفطر: قال النووي: هي لفظة مولدة ليست عربية، بل اصطلاحية للفقهاء؛ كأنها من الفطرة التي هي النفوس، والخِلقة؛ أي: زكاة الخلقة.

قال العيني: لو قيل: لفظة إسلامية لكان أوفى؛ لأنَّها ما عرفت إلاَّ في الإسلام، فهو اسمها على لسان صاحب الشرع، ويقال لها: صدقة الفطر، وزكاة الفطر، وفي حديث ابن عباس: "زكاة الصوم"، وحديث أبي هريرة: "صدقة رمضان".

- صاعًا: الصاع النبوي (٣ كيلو غرامات) من الحنطة الرزينة الجيدة.

- إلى الصلاة: المراد بها صلاة عيد الفطر.

- أغْنوُهُم: المراد هنا: أعطوهم ما يكفيهم ويغنيهم ذلك اليوم؛ ذلك أنَّ الغنى أنواع، يفسر في كل بابٍ بما يناسبه، فالغني في باب أهل الزكاة: من عنده كفاية سنة، وفي باب زكاة الفطر: من عنده ما يزيد عن قوت يومه، وفي باب إخراج الزكاة: من عنده نصاب، وفي باب النفقات: من عنده ما ينفقه على مَن عليه مؤنته.

- عن الطواف: من طاف الشيء يطوف طوفًا وطوافًا: استدار به، ومنه: الطوَّاف الذي يدور على الناس لسؤالهم، وهو المراد هنا.

- في هذا اليوم: هو يوم عيد الفطر، وما يتبعه من أيام الزينة.

- من المسلمين: حال لـ"العبد" وما عطف عليه، قال الطيبي: وتنزيلها على المعاني المذكورة على ما يقتضيه علم البيان، أنَّ المذكورات جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب، لا للتخصيص؛ لئلا يلزم التداخل، فيكون فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جميع الناس من المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>