للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطرة؛ أخذًا من قوله: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر" فالفرض: هو الواجب.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ صدقة الفطر واجبة.

٢ - أنَّها تجب على كل مسلم: ذكر أو أنثى، حرٍّ أو عبد، صغيرٍ أو كبيرٍ.

٣ - أنها لا تجب على الجنين.

واستحب كثير من العلماء إخراجها عنه؛ فقد ورد عن الصحابة أنَّه كان يعجبهم إخراجها عن الحمل، وكان عثمان -رضي الله عنه- يخرجها عنه.

٤ - أنَّ الأفضل في وقت إخراجها أن تؤدى صبح العيد قبل خروج الناس لصلاة العيد، ويأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.

٥ - أنَّ من حِكَم هذه الزكاة إغناء الفقراء في يوم العيد؛ لئلا يبتذلوا أنفسهم بالسؤال، في يوم يود كل مسلم أن يظهر فيه بمظهر الغنى، وهو يوم فرحٍ وسرورٍ عامٍّ للمسلمين.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في وقت إخراج زكاة الفطر:

فذهب أبو حنيفة إلى: جواز تقديمها لحول أو حولين، قياسًا على زكاة المال.

وذهب الشافعية إلى: جواز تقديمها من أول شهر رمضان.

وذهب مالك إلى: أنَّه لا يجوز تقديمها مطلقًا، كالصلاة قبل وقتها.

وذهب الحنابلة إلى: جواز تقديمها قبل العيد بيومين، وبهذا حصل اتفاق الأئمة الثلاثة وأتباعهم على جواز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط؛ لما روى البخاري (١٤١٥) قال: "كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين"

<<  <  ج: ص:  >  >>