ويابسةً، فإن أكل عجينة قبل أن يقرص، فتسميه البادية: لتيحا.
- أما أنا ... إلخ: قال أبو سعيد ذلك ردًّا على من قال: إنَّ مدَّيْن من حنطة الشام تعادل صاعًا من التمر وغيره.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - مشروعية إعطاء زكاة الفطر من هذه الأجناس الخمسة: الحنطة، والتمر، والشعير، والزبيب، والأقط.
٢ - حكمة هذا التوزيع -والله أعلم-: التسهيل على المخرِجين، فكل أهل قطر يخرجون مما عندهم، فلا يكلفون مما ليس لديهم، كما أنَّ إغناء الفقراء يكون من الطعام الذي يأكله جمهورهم.
٣ - كانت زكاة الفطر تُخرجُ صاعًا من أحد هذه الأجناس الخمسة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما وردت الحنطة السمراء من الشام إلى المدينة زمن معاوية، وقدم المدينة سنة حجته -قال: أرى أنَّ مدًّا من الحنطة عن مُدَّين من غيرها؛ لجودتها ونفعها، فقال أبو سعيد الخدري: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا أخرج أبدًا إلاَّ صاعًا. [رواه مسلم (٩٨٥)].
وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، والجمهور.
وذهب أبو حنيفة إلى: أنَّه يجزىء من الحنطة نصف الصاع، ومال ابن القيم في "الهدي" إلى تقوية أدلة هذا الرأي.
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: هو قياس قول أحمد في الكفارات، والأحوط هو مذهب الجمهور من إخراج الصاع مطلقًا.
* خلاف العلماء
ذهب الإمام أحمد إلى: تحديد إخراج الفطرة من هذه الأجناس الخمسة المنصوص عليها بهذا الحديث، إن لم تفقد هذه الأجناس، فإن عدمت، أجزأ