للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضي اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- زكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَهًّ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكينِ، فَمَنْ أدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ، زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني (٢/ ١٣٨) والحاكم والبيهقي (٧٤٨١) من طريق مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني قال: حدثنا سيَّار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر ... " الحديث، قال الدارقطني: ليس فيهم مجروح، وسنده حسن، فهم ثقات صادقون

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي وابن الملقن، والسند قد حسَّنه النووي في "المجموع"، كما حسَّنه ابن قدامة في "المغني"، وأبو محمَّد المقدسي

* مفردات الحديث:

- طهرة للصائم: الطهر هو: النقاء من الدنس والنجس الحسي، وهنا طهرة من الأدناس المعنوية؛ كالبخل والشح وغيرهما.

- اللغو: هو الكلام الذي لا يعتد به، قال الراغب: وقد يسمى كل كلام قبيح:


(١) أبو داود (١٦٠٩)، ابن ماجه (١٨٢٧)، الحاكم (١٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>