للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغوًا؛ قال تعالى: {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ} [القصص: ٥٥].

- الرفث: يقال: رفث يرفث رفثًا، من باب طلب: أفحش في منطقه، والرفث: الجِماع، ومنه قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: ١٨٧]، فقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: ١٩٧] قيل: الجِماع ومقدماته، وقيل: الفحش في القول.

- طُعمة للمساكين: بضم الطاء: الطعمة: الرزق، وجمعها "طُعم" مثل: غرفة وغرف، والطعمة المأكلة.

- من أدَّاها قبل الصلاة: أي: صلاة العيد.

- صدقة من الصدقات: العامة يعني أنَّها لم تُجزِ عن زكاة الفطر، وإنما هي صدقة تطوع مطلقة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - وجوب زكاة الفطر، وتقدم أنَّه إجماع المسلمين.

٢ - أنَّ من حِكمِهَا وأسرار تشريعها أنَّها تطهِّر الصائم مما حصل منه أثناء صيامه من لغو الكلام، ومما قد يكون اقترفه من رفث مع زوجته أو غيرها.

كما أنَّ من حِكمتها أنَّها مواساة للفقراء والمساكين، وإطعام لهم في هذا اليوم، الذي ينبغي للمسلمين ألا يوجد بينهم مَن هو في حالة جوعٍ وبؤسٍ يشغله عن مشاركة المسلمين في فرحهم وعيدهم.

٣ - يجب إخراجها قبل صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن الصلاة.

٤ - إن أداها قبل الصلاة فهي زكاة فطر، أجزأت عن الواجب، وإن أخَّرها عن الصلاة، فإنَّها عبادة فات محلها، وباء بإثم تأخيرها.

وهذا الذي أخرجه بعد الصلاة هو صدقة من جملة صدقات التطوع.

٥ - قوله: "طهرة للصائم" هذا دليل قلة من العلماء ذهبوا إلى أنَّها لا تجب في حق الأطفال، ولكن جمهور العلماء أوجبوها على الصغير والكبير؛ لعموم

<<  <  ج: ص:  >  >>