٢ - أواني المشركين وأَواني الكفَّار أَوْلَى بالمنع؛ ذلك أنَّ أهل الكتاب أقرب منهم إلى الحق، فلهم تعاليم سماوية، أمَّا بقية الكفَّار: فهم أبعد من الكتابيين عن تعاليم الأديان، فهم أقرب منهم إلى النجاسة.
٣ - إذا احتاج المسلم إلى استعمال الآنية، ولم يجد إلاَّ آنية الكفار، فله استعمالها بعد غسلها؛ ليحصل له اليقين من طهارتها.
٤ - إباحة تبادل المنافع والمصالح من الكفار؛ لأنَّ هذا ما هو إلاَّ مجرَّد معاملة، وأداء حقوق جيرة وقرابة ونحوها، ليس معها ميلٌ قلبي إليهم، ولا ركون إلى اعتقاداتهم.
٥ - سماحة الشريعة ويسرها؛ ذلك أنَّ الواجب على الإنسان الابتعاد عن مواطن الريبة؛ لحديث:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، فإن احتاج الإنسان إلى ما لا يتحقق تحريمه، فلا حجر عليه ولا تضييق، فإنَّه يجوز استعمال ما نزِّه عن استعماله لأجل حاجته.
٦ - في هذا الحديث دليلٌ على نجاسة الخمرة ففي رواية مسلم في صحيحه (١٩٣٠): "إنَّا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدروهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنْ وجدتم غيرها، فكلوا واشربوا فيها، وإنْ لم تجدوا غيرها، فارحضوها -أي: اغسلوها- بالماء، وكلوا واشربوا".
وقد استدل بهذا الحديث على نجاسة الخمر: الخَطَّابِيُّ في "معالم السنن"(٤/ ٢٥٧)، وابن دقيق العيد في كتابه "الإمام"، كما نقله عنه الزيلعي في "نصب الرَّاية"(١/ ٩٥)، وابن الهمام في "فتح القدير"(١/ ٥١)، وينظر:"فتح باب العناية" لِمُلَّا علي القاري بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ص (٢٩٥).