للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- المزادة: بفتح الميم، بعدها زاي، ثمَّ ألف، ثمَّ قال مهملة، وهي الراوية التي يتزوَّدون بها الماء من الموارد، قال أبو عبيد: ولا تكون إلاَّ من جلدين، تزاد بجلدٍ ثالث بينهما لتتسع.

- مشركة: المشرك شرعًا: هو من جعل لله شريكًا؛ فإنْ كان في أفعال الله تعالى، فهو شرك في الربوبية، وإن كان في أفعال العبد، فهو شركٌ في الألوهية والعبادة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - جواز استعمال جلد الميتة بعد الدبغ حتَّى في المائعات، فوضوؤه -صلى الله عليه وسلم- من ماء المزادة إقرارٌ للاستعمال، ورضا به.

٢ - أنَّ الماء الذي في جلد الميتة المدبوغ طهور؛ ذلك أنَّ ذبيحة المشرك ميتة محرَّمة نجسة، لكن طهَّر جلدها الدباغ الذي أذهب فضلاتها النجسة.

٣ - الميتة: هي ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، وإذا ذكَّاه مشرك، فقد قتل على هيئة غير مشروعة.

٤ - أواني الكفَّار المجهول حالها طاهرة؛ لأنَّ الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك في نجاستها من استعمالهم لها.

أمَّا نجاسة الكفَّار في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}؛ فهي نجاسة اعتقاد، وليست نجاسة حسية.


(١) البخاري (٣٤٤)، مسلم (٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>