للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محرَّمة وتاب منها، فيعطى مع فقره ما يوفي به دينه.

٦ - ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده في سفر مباح، أو محرَّم وتاب منه، فيعطى ما يوصله إلى بلده، ولو وجد مقرضًا، أو كان غنيًا في بلده.

الثانية: لا يجوز صرف الزكاة في غير الأقسام الثمانية المنصوص عليهم في الآية الكريمة.

قال في "الشرح الكبير": لا نعلم خلافًا في ذلك.

الثالثة: يجوز صرفها إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، ولو مع وجود غيره، وهو مذهب الأئمة الثلاثة.

أما الشافعي: فيوجب استيعاب الأصناف الثمانية مع القدرة.

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى، فإنَّ اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم.

وأما المعنى: فيقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة؛ إذ كان المقصود بها سد الخُلة، فكان تعديدهم عند هؤلاء في الآية إنما ورد تمييزًا للجنس، أعني: أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة، فالأول أظهر من جهة اللفظ، والثاني أظهر من جهة المعنى.

الرابعة: قال شيخ الإسلام: لا ينبغي إعطاء الزكاة من لا يستعين بها على طاعة الله تعالى؛ فإنَّ الله فرضها معونة على طاعته، فمن لم يُصَلِّ من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب، ويلتزم أداء الصلاة.

أما من أظهر بدعة أو فجورًا، فإنَّه يستحق العقوبة، فكيف يُعان على ذلك؟!.

الخامسة: لفظ "إنما" المفيدة للحصر جاءت لإثبات ما بعدها، ونفي ما سواه، والمعنى: ليست الصدقة لغير هؤلاء، فهي لهم، ولا تحل لغيرهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>