للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٣٥ - وَعَنْ عَبْدِالمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآِلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ".

وَفِي رِوَايَةٍ: "وَإنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلاَ لآِلِ مُحَمَّدٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٍ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- آل محمَّد: هم آل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي طالب بن عبد المطلب، وآل أبي لهب بن عبد المطلب، وآل العباس بن عبد المطلب، هؤلاء من أبناء عبد المطلب بن هاشم، وهم الذين صار لهم عقب من بني هاشم.

- أوساخ: مفرده: "وَسَخ"، بفتح الواو والسين آخره خاء معجمة، وأصل الوسخ: الدرن، وقد وسخ الثوب وتوسخ واتَّسخ كله بمعنى واحد، فالمراد هنا: الأوساخ المعنوية، فقد شبه الذنوب بالوسخ والدرن، الذي يعلق بالجسم، والصدقة تذهب بالذنوب وتزيلها.

- الناس: عام أريد به خاص، وهم المزكون، فالعام المخصوص هو لفظ عام أخرج من عمومه بعض أفراده المقصودين، فيكون حجة فيما عداهم.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تحريم الزكاة والكفارة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله الذين هم بنو هاشم: وهم آل عباس بن عبد المطلب، وآل أبي طالب بن عبد المطلب، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب بن عبد المطلب.


(١) مسلم (١٠٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>