للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الشرح الكبير": لا نعلم خلافًا أنَّ بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، فهؤلاء هم الذين صار لهم عقب معروف من بني هاشم.

٢ - قوله: "إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمَّد" الصدقة لفظ يشمل الواجبة، وهي الزكاة، ويشمل التطوع، ولكن يحدد المعنى هنا التعليل، وهو قوله: "إنما هي أوساخ الناس" فهذا يعين أنَّ المراد بها الزكاة.

٣ - الحِكْمة في تحريمها عليهم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّما الزكاة أوساخ الناس"، والكفارة فرضت لمحو الذنب، فكُرِّم مقام النبوة، وكُرِّم آله أن يكونوا محلاًّ للغسالة وشرفهم عنها، وهذه هي العلة المنصوص عليها في التحريم.

٤ - حُكي الإجماع على حل صدقة التطوع لهم، والوقف والوصية، والنذر المخصصين للفقراء؛ لأنَّهم إنما منعوا الزكاة؛ لأنَّها تطهير لأموال الأغنياء ونفوسهم، وصدقة التطوع، والنذر، والوصية، والوقف ليست كذلك.

٥ - اختار الشيخ تقي الدين والقاضي وأبو الوفاء بن عقيل وهم من الحنابلة، والآجري، وأبو طالب البصري، وأبو يوسف الأصطخري من الشافعية وغيرهم-: أخذ بني هاشم من الزكاة إذا منعوا من الخُمُس, لأنَّ ذلك حاجة وضرورة، ولأنَّهم مُنِعوا من الزكاة باستغنائهم عنها بالخُمس، فلا يجمع عليهم المنع من المصرفين، وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧١٤) عن مجاهد قال: "كان آل محمَّد -صلى الله عليه وسلم- لا تحل لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس".

٦ - قال في "شرح الإقناع" وغيره: فإن كان بنو هاشم غزاة، أو مؤلفة قلوبهم أو غارمين لذات البَين، فلهم أخذ الزكاة؛ لجوازها مع الغنى وعدم المنة، أما العمالة فتحرم عليهم بالنص على مواليهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

٧ - قوله: "إنَّما هي أوساخ الناس" تعليل لمنع بني هاشم من أخذ الزكاة، وذكر التعليل لأيِّ حكم يفيد أربع فوائد:

<<  <  ج: ص:  >  >>