للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شك يُنهى عن صومه بلا توقف؛ لأنَّ الأصل والظاهر عدم الهلال، فصومه تقدمٌ لرمضان بيوم، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه، وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره.

وقال ابن القيم: وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- ألا يدخل في صوم رمضان إلاَّ برؤية محققة، أو شهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، [رواه أبو داود (٢٣٤٢)]، وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيمٌ، أو سحابٌ، أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا، ثم صامه ولم يكن يصوم يوم الغيم ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم، وكان يفعل ذلك، فهذا فعله، وهذا أمره.

وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، وهذا القول هو اختيار علماء الدعوة السلفية، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إنَّ المنع من الصيام هو اختيار شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهاب.

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: ومع من منع صومه من الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعددت طرقها ما لا يدفعه دافع، ولا يعارضه معارض.

وقال الشيخ محمَّد بن إبراهيم: لا يجوز صيام يوم الشك.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصواب إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيمٌ، أو قترٌ أنه لا يجب صيام ذلك اليوم، ولا يستحب، بل فطره هو المشروع.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: واختار عدم صوم يوم الشك إمام هذه الدعوة، ومن أخذ عنه، ونهوا عن صيامه؛ لوجوه منها:

١ - أنَّ تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل.

٢ - النَّهي الصحيح الصريح عن تقدم رمضان بيوم أو يومين.

٣ - الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنَّهي عن صيامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>