للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - تحريم أكل لحومها وشرب لبنها؛ فإنَّها رجسٌ، والرِّجس هو القذر النَّجس.

٤ - تقييده بالحمر الأهلية، دليلٌ على طهارة وإباحة الحمر الوحشية؛ ذلك أنَّها صيدٌ طاهرٌ حلال.

٥ - التعليل بأنَّها رجس، دليل على أنَّ كلَّ عين نجسة، فهي محرَّمة؛ لما فيها من المضارِّ الصحية، ولأنَّه خبيثٌ مستقذر.

٦ - قوله "ينهيانك" تثنية الضمير أحدهما يعود إلى الله تعالى، والآخر يعود إلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وقد جاء مثل هذا في عدَّه نصوص، منها: "أنْ يكون الله ورسوله أحبَّ إليه ممَّا سواهما" رواه البخاري (١٦) ومسلم (٤٣).

أمَّا قوله -صلى الله عليه وسلم- للخطيب الذي قال: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال: بئس الخطيب أنت" رواه مسلم (٨٧٠)؛ فقد حملوا هذا على أنَّ الخُطَبَ ينبغي فيها البسط والإطناب؛ ليحصل التبليغ الكامل.

* خلاف العلماء:

أجمع العلماء على أنَّ روث الحمار الأهلي والبغل، وبوله ودمه ولحمه: نجسة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحمار: "إنَّه رجس" وقال عن روثه: "إنَّه رجس".

واختلفوا في بدنه وما يفرزه من عرق، وفي فمه وما يخرج منه من ريقٍ وسؤره، وأنفه وما يخرج منه من مخاط، هل هي نجسة أو طاهرة؟:

فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه: إلى نجاستها، وتبعه على ذلك أصحابه؛ قال في المقنع والإنصاف: والبغل والحمار الأهلي نجسة، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، قال ابن الجوزي: هذا هو الصحيح من المذهب.

وذهب الإمامان مالك والشَّافعي إلى أنَّهما طاهران؛ وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه ومنهم الموفَّق؛ قال في المغني: والصحيح طهارة البغل والحمار، قال في الإنصاف: قلت: وهو الصحيح والأقوى دليلاً.

واختارها بعض مشايخنا المعاصرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>