للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:" إنَّها طاهرة في الحياة، ولا ينجس منها إلاَّ البول والروث والدم.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح الذي لا ريب فيه أنَّ البغل والحمار طاهران في الحياة كالهِرِّ، فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهرًا.

واستدل الأولون على نجاستهما بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّها رجس"، والرجس هو النجس؛ فعموم الحديث يقتضي نجاسة كل شيءٍ منه، والأصل أنَّ كلَّ حيوان محرَّم فهو نجس خبيث، هو وجميع أجزائه.

أمَّا الذين يرون طهارة بدنهما وريقهما ومخاطهما وعرقهما وشعورهما: فلهم على ذلك أدلةٌ، منها:

أوَّلاً: أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- هو وأصحابه كانوا يركبونهما، ومع هذا لم يأمر بالتوقِّي من هذه الفضلات منهما، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

ثانيًا: أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال عن الهرَّة: "إنَّها ليست بنجس؛ إنَّها من الطوافين عليكم"، وهذه العلَّة موجودة في الحمار والبغل وأكثر؛ فإنَّ ركوبهما واستعمالهما أكثر لصوقًا وأمس حاجةً من الهِرَّة، فإذا عفي عن الهرَّة لتطوفها، فهو في الحمار والبغل أولى.

ثالثًا: القاعدة الشرعية الكليَّة الكبرى، وهي "المشقَّة تجلب التيسير"؛ فمشقَّة ركوب الحمار والبغل والحمل عليهما مسألةٌ جزئية من هذه القاعدة العظيمة.

ولذا قال الإمام أحمد: البغل والحمار طاهران ريقهما وعرقهما وشعورهما.

وقال في المغني: الصحيح عندي طهارة البغل والحمارة لأنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- كان يركبهما ويُرْكَبَانِ في زمنه، فلو كانا نجسين، لبيَّن لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: هذا القول هو الأليق بالشريعة المحمدية شريعة اليسر، والبعد عن الحرج والمشقَّة.

وقال ابن القيم: دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>