للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥٦٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ". مُتَّفَقٌ علَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- وليه: من: ولي الشيء يليه ولاية بالفتح والكسر، والولي فعيل بمعنى فاعل، من وليه إذا قام به، والجمع: أولياء، ويطلق على القريب والناصر، ذكرًا كان أو أنثى، وسيأتي في ما يؤخذ من الحديث أنَّ المراد به الوارث.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الديون التي على الميِّت يجب قضاؤها؛ سواء كانت لله تعالى، كالزكاة والصيام، أو للآدميين.

٢ - أنَّ أولى من يتولى أداء ذلك عنه هو وارثه، الذي له عليه حق البر، فهذا من أعظم البر والإحسان.

٣ - ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت؛ سواء كان واجبًا بأصل الشرع، أو نذرًا، فالصيام في الحديث نكرة تشمل كل صوم.

٤ - أنَّ الذي يتولى أداء الصيام عن الميت هو وارثه، الذي انتفع بما خلفه من مال، فيقتضي ذلك القيام بأداء الديون التي لله تعالى، أو لخلقه؛ تطبيقًا للقاعدة الشرعية: "مَنْ غَنِمَ غَرِمَ"، و"الخَراج بالضمان".

٥ - إذا كان للميت عدد من الأولياء، فيجوز أن يتقاسموا أيام الصيام التي على مورثهم، ويصوم كل واحد منهم قسمًا منها؛ سواء كانوا رجالًا، أو نساءً، أو من الصنفين، ولو قاموا بالصيام في يوم واحد.


(١) البخاري (١٩٥٢)، مسلم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>