للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا ما لم يكن يشترط فيه التتابع كالكفارة، فإنَّه لا يجوز أن يصوموه جميعًا، وإنما يصوم أحدهم بعضه، ثم يكمله الآخر.

* خلاف العلماء:

اختلف في حكم قضاء صيام من مات وعليه صيام، على ثلاثة أقوال:

الأول: أنَّه لا يقضى عنه بحال، لا النذر، ولا الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة.

الثاني: يصام عنه النذر، دون الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب الإمام أحمد، والليث، وإسحاق، وأبي عبيد، ونصره ابن القيم.

الثالث: يصام عن الميت النذر الذي تمكن من أدائه ولم يصمه، كما يصام عنه الواجب بأصل الشرع، وهد ذا قول أبي ثور، وأهل الحديث، ونصره ابن حزم، وجماعة من محدثي الشافعية، وعلَّق الإمام الشافعي القول به على صحة الحديث.

قال البيهقي: لو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث لم يخالفها إن شاء الله، واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقال: إنَّه اختيار شيخ الإسلام في جميع الديون التي على الميت لله، أو للآدميين، أوجبها على نفسه، أو وجبت عليه بأصل الشرع.

واستدل المانعون بأدلة:

منها قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)} [النجم: ٣٩].

وما روي عن ابن عباس: "لا يصل أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد" [رواه النسائي في الكبير ٢٩١٨١)]، وروي عن عائشة مثل ما روي عن ابن عباس، وهما راويان لحديثي الصيام عن الميت، ومع هذا خالفاه، فاتباع رأيهما في ذلك أولى، لأنَّهما أعلم بمعنى الحديث.

واستدل المجوزن للقضاء -مطلقًا-: بحديث الباب؛ فإنَّه عامٌّ في

<<  <  ج: ص:  >  >>