للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- معتكفه: ظرف مكان؛ أي: مكان اعتكافه.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فيه مشروعية الاعتكاف واستحبابه، وأنَّه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وسنته.

٢ - أنَّ وقت دخول المعتكف، أي: مكان اعتكافه يكون بعد صلاة الصبح.

٣ - فيه دليل أنَّه لا بأس من احتجاز مكان للاعتكاف بخيمة، أو خصفة، أو حُجْرَة، أو نحو ذلك؛ لما أخرج الشيخان عن عائشة "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يعتكف، أمر بضرب خبائه، فضُرِبَ"، وإباحة هذا المكان المحجوز بشرط ألاَّ يحصل به ضيق عن المصلين.

...


(١) البخاري (٢٠٣٣)، مسلم (١١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>