١ - فيه مشروعية الاعتكاف واستحبابه، وأنَّه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وسنته.
٢ - أنَّ وقت دخول المعتكف، أي: مكان اعتكافه يكون بعد صلاة الصبح.
٣ - فيه دليل أنَّه لا بأس من احتجاز مكان للاعتكاف بخيمة، أو خصفة، أو حُجْرَة، أو نحو ذلك؛ لما أخرج الشيخان عن عائشة "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يعتكف، أمر بضرب خبائه، فضُرِبَ"، وإباحة هذا المكان المحجوز بشرط ألاَّ يحصل به ضيق عن المصلين.