للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٨٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأسَهُ -وَهُوَ فِي المَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إلاَّ لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتكِفًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- ليدخل: "اللام" حرف ابتداء جاءت للتوكيد، وفي دخولها على الفعل المضارع تخليصه للحال، كهذا الحديث.

- ليدخل على رأسه وهو في المسجد: ذلك أنَّ بيته -صلى الله عليه وسلم- مجاور للمسجد.

- أُرجِّله: أمشط شعر رأسه، وأسويه وأزينه.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - خروج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه بلا حاجة -أمر يفسد اعتكافه ويبطله، ويجوز أن يخرج لما لا بد له منه، كإتيانٍ بمأكلٍ ومشربٍ؛ لعدم من يأتيه بهما، وكقيءٍ وبولٍ، وغائطٍ، وطهارةٍ واجبةٍ، ونحو ذلك.

٢ - لذا فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج من المسجد من أجل ترجيل رأسه، وإنما يقربه من عائشة ترجله، وهي في بيتها، وهو في مسجده، لأنَّها حائض لا تدخل المسجد.

٣ - فيه دليل على أنَّ خروج بعض البدن لا يعتبر خروجًا ممنوعًا، بل لا يزال صاحبه في المسجد.

٤ - أنَّ لمس المرأة بدون شهوة لا يفسد الاعتكاف، وأنَّ ملامسة الحائض


(١) البخاري (٢٠٢٩)، مسلم (٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>