للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - قال ابن الملقِّن في شرح العمدة: استدل جماعةٌ بهذا الحديث -حديث عائشة- على طهارة رطوبة فرج المرأة، وهو الأصح عندنا -الشافعية-.

وقال في المغني: في رطوبة فرج المرأة روايتان:

إحداهما: نجاسته؛ لأنَّه بللٌ في الفرج لا يُخْلَقُ منها الولد؛ لذا أشبه المذي.

الثانية: طهارته لأنَّنا لو حكمنا بنجاسته، لحكمنا بنجاسة منيها.

وقال في الإنصاف: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان؛ إحداهما: طاهر؛ وهذا هو الصحيح من المذهب.

* فائدة:

قال الزركشي: الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام:

أحدها: طاهر بلا نزاع: وهو الدمع، والريق، والمخاط، والبصاق، والعرق.

الثاني: نجس بلا نزل: وهو الغائط، والبول، والودي، والمذي، والدم.

الثالث: مختلف فيه: وهو المني، وسبب الاختلاف هو تردده في مجرى البول.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: المني طاهر، وكون عائشة تارةً تغسله من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتارةً تفركه لا يقتضي تنجيسه، فإنَّ الثوب يغسل من المخاط والوسخ.

وهذا قول غير واحدٍ من الصحابة.

وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>