للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فضل العمرة وأنَّها، تكفر الذنوب، كسائر العبادات، قال تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: ١١٤].

لكن قيَّد العلماء التكفير للصغائر دون الكبائر.

فال النووي: "مذهب أهل السنة أنَّ الكبائر إنما تكفرها التوبة، أو رحمة الله وفضله".

قال ابن عبد البر: "المراد تكفير الصغائر دون الكبائر".

٢ - الحديث ظاهر في فضل الإكثار من العمرة، وسيأتي بيانه إن شاء الله.

٣ - أنَّ العمرة ليس لها وقت مخصوص، ولا زمن معيَّن لغير متلبس بالحج، وهو إجماع العلماء.

٤ - أنَّ الحج أفضل من العمرة؛ لأهميته وكثرة أعماله، وكونه أحد أركان الإسلام.

٥ - قال النووي: "الأصح الأشهر أنَّ الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، مأخوذ من البر، وهو الطاعة".

٦ - أنَّ الجنَّة هي منتهى الآمال، وهي الجائزة الكبيرة لفضائل الأعمال، ومن أعظم نعيم الجنه النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى.

٧ - الحضُّ على أداء الحج خاليًا من الإثم، آتيًا على الوجه المشروع، لأجل الحصول على هذا الثواب العظيم.

* خلاف العلماء:

ذهب جمهور العلماء إِلى استحباب العمرة في السنة الواحدة مرارًا، وقالت المالكية: تكره في السنة أكثر من عمرة واحدة.

ودليلهم: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يفعلها إلاَّ من سنة إلى سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>