للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعمل الذي يناسبه ويتحمله، لما في ذلك من المصالح العظيمة، التي منها:

- توزيع الأعمال بين خلقه، فكل منهم يقوم بجانب من الأعمال.

- أنَّ الصنف الواحد إذا تخصَّص بعمل من الأعمال وحده أجاده وأتقنه، فجاء على المراد.

- أن يكون كل صنف مطالبًا بما يخصه، وما هيّء له من الأعمال.

- في هذا التوزيع العادل يكون عمار الكون، وسير الأعمال ونجاحها.

٧ - حسن تعليم النبي -صلى الله عليه وسلم- وجمال إجابته، فهو لم ينفِ عن عائشة تشوفها واشتياقها إِلى فضيلة الجهاد في سبيل الله، وإنما دلَّها على جهاد من نوع آخر، يرضي طموحها ويُطمئن قلبها.

٨ - استدلَّ بهذا الحديث الحنابلة وغيرهم على جواز صرف الزَّكاة للفقير الذي يريد أداء فريضة الحج، لأنَّه داخل في قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٦٠].

قال في الروض وحاشيته: ويجزيء أن يعطي منها فقيرًا لحج فرض وعمرته؛ لما روى أحمد (٢٦٠٢٦) وغيره أنَّ النَّبيَّ قال: "الحج والعمرة في سبيل الله"، ولما روى أبو داود (١٦٩٨) أنَّ رجلًا جعل ناقته في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اركبيها فإنَّ الحج في سبيل الله".

٩ - قال في الحاشية: والحاصل أنَّه يجب للعمرة ما يجب للحج، ويسن لها ما يسن له، فهي كالحج في الإحرام، والفرائض، والواجبات، والسنن، والمحرمات، والمكروهات، والمفسدات، والإحصار، وغير ذلك، إلاَّ أنَّها تخالفه في أنَّه ليس لها وقت معيَّن، ولا تفوت، ولا وقوف لها في عرفة، ولا نزول لمزدلفة، وليس فيها رمي الجمار، ولا خطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>