ينتقل عنها إِلاَّ بدليل ثابت، فأمّا الآية فلفظ الأمر بالإتمام يشعر بأنَّه إنما يجب بعد الإحرام لا قبله، والحديث التصحيح "بني الإسلام على خمس" اقتصر على الحج، والله تعالى يقول:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}[آل عمران: ٩٧].
قلتُ: قد وردت أحاديث ضعيفة تفيد عدم وجوب العمرة، مثل:"يا رسول الله، أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا وأن تعتمر خير لك" رواه أحمد (١٣٨٧٧) وحديث: "الحج جهاد، والعمرة تطوع" رواه ابن ماجه (٢٩٨٠).
قال الحافظ ابن حجر: ولا يصح من ذلك شيء.
قال في سبل السلام:"والأدلة لا تنهض -عند التحقيق- على الإيجاب الذي الأصل عدمه".
قُلْتُ: والذي يترجح عدم الوجوب لاسيَّما للمكيين، ولكن الأفضل والأحوط هو الإتيان بها، وهو أمر سهل وميسر، ولله الحمد والمنة.