اسمه إياد، وذكره ابن الأثير، وهو خادم النَّبي -صلى الله عليه وسلم-.
- من بول الجارية:"من" للتعليل، أي: لأجل إصابته الثوب أو البدن، والأصح أنْ تكون سببية.
- البول: بفتح الباء، وسكون الواو: سائلٌ تفرزه الكليتان، فيجتمع في المثانة حتَّى تدفعه إلى الخارج، جمعه أبوال.
- الجاريه: الفتيَّة من النساء، والمراد هنا: الطفلة من النِّساء.
- يُرَش: مبني للمجهول، الرش هو النضح، وهما دون الصب؛ ولذا جاء في بعض الروايات:"ولم يغسله".
- الغلام: بضم الغين، وفتح اللام وتخفيفها، هو من الولادة حتَّى البلوغ، وبعد البلوغ إنْ سمي به، فهو مجاز باعتبار ما كان، والمراد به هُنا، ما في زمن الرضاع حيث قيد بما جاء في الترمذي (٦٠٦) قال -صلى الله عليه وسلم-: "بول الغلام الرضيع ينضح".
* ما يُؤْخذ من الحديث:
١ - يؤخذ من الحديث: أنَّ الأصل في أحكام الغلام والجارية سواء؛ فتفريق السنة بينهما في البول دليل على أنَّ ما عداهما باقٍ على الأصل.
٢ - بول البنت نجس كغيره من النجاسات، ولو كانت في سن الرضاع.
٣ - فيغسل منه الثوب وغيره إذا أصابه؛ كما يغسل من سائر النجاسات.
٤ - بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة: نجس؛ ولكن نجاسته أخفُّ نجاسةً من بول البنت.
٥ - يكفي في تطهير ما أصابه بولُ الغلام الذي لم يأكل لشهوة: رشُّه بالماء فقط، دون غسله.
٦ - فيه أنَّه لا يقتصر في تطهير بول الغلام على إمرار اليد، وإنَّما المقصود إزالة العين.
٧ - بحث العلماء في السِّر الذي من أجله حصل التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية: فقال بعضهم: إنَّ الغلام عادةً يكون أَرغَبَ عند أهله من