للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فرض الله عليكم الحج".

- وجبت: وجب يجب وجوبًا لزم وثبت، والواجب شرعًا: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وقال في المحيط: هو ما لزم علينا بدليل.

- تطوع: أي تبرع، وعبادة نافلة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تعاهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بالمواعظ والتعليم، والتفقه في الدين.

٢ - فرض الحج على المسلمين إلاَّ من خصَّهم الدليل بعدم الاستطاعة.

٣ - أنَّ الحجَّ هو في العمر مرَّة فقط، وما زاد فهو نافلةٌ.

٤ - أنَّ صيغة الأمر لا تدل على التكرار في امتثاله أكثر من مرة، ما لم يأت البيان من دليل آخر.

٥ - أنَّ بعض الأحكام تكون بتفويض من الله تعالى لرسوله، وما كان بالاجتهاد أو بالوحي فكله شرع الله تعالى، فإنَّه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ولا يقره الله تعالى إلاَّ على الحق.

٦ - أنَّ ما سكت عنه الشارع معفوٌّ عنه، وما كان ربُّك نسيًا، فالأحكام التي تجب على العباد بيَّنها الله ورسوله، وما سكتا عنه فهو متروك.

٧ - أنَّ الأفضل السكوت وعدم البحث عن الأمور التي لم يأت لها الشرع بذكر، فلقد قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا} [المائدة: ١٠١].

وقد جاء في البخاري (٦٨٤٥) ومسلم (٤٣٤٩): "أعظم المسلمين جرمًا من يسأل الله عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته".

وجاء في سنن الدارقطني (٤/ ١٨٤) عن أبي ثعلبة مرفوعًا: "وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها".

٨ - الحديث فيه: "إنَّ الله كتب عليكم الحج فحجوا" والأمر يقتضي الفورية،

<<  <  ج: ص:  >  >>