فتجب المبادرة إلى أداء الفريضة، قال شيخ الإسلام: الحج على الفور عند أكثر العلماء.
ولو مات ولم يحج مع القدرة أثم إجماعًا.
٩ - فيه أنَّ الأمر يقتضي الوجوب، فإنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال:"لو قلتها لوجبت".
١٠ - فيه أنَّ التشريع الرباني جاء إلى الخلق من ربهم بقدْر طاقاتهم واستطاعتهم، فلم يكلف جلَّ وعلا خلقه إِلَّا بما يطيقون، قال تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦].
١١ - فيه رأفة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمته، فإنَّه كره مسألة هذا الرجل لبحثه أمرًا مسكوتًا عنه، يخشى أن يبحث فيفرض، فتحصل بفرضه المشقة.
١٢ - المفهوم من تشريع الحج في هذا الحديث، وكما جاء في بعض رواياته:"لو قلتُ نعم لوجبت، وما استطعتم" الإشارة إلى أنَّ الأمر على اليُسر والسهولة، لا على العسر والصعوبة، كما يظن السائل.