للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتجب المبادرة إلى أداء الفريضة، قال شيخ الإسلام: الحج على الفور عند أكثر العلماء.

ولو مات ولم يحج مع القدرة أثم إجماعًا.

٩ - فيه أنَّ الأمر يقتضي الوجوب، فإنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو قلتها لوجبت".

١٠ - فيه أنَّ التشريع الرباني جاء إلى الخلق من ربهم بقدْر طاقاتهم واستطاعتهم، فلم يكلف جلَّ وعلا خلقه إِلَّا بما يطيقون، قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

١١ - فيه رأفة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمته، فإنَّه كره مسألة هذا الرجل لبحثه أمرًا مسكوتًا عنه، يخشى أن يبحث فيفرض، فتحصل بفرضه المشقة.

١٢ - المفهوم من تشريع الحج في هذا الحديث، وكما جاء في بعض رواياته: "لو قلتُ نعم لوجبت، وما استطعتم" الإشارة إلى أنَّ الأمر على اليُسر والسهولة، لا على العسر والصعوبة، كما يظن السائل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>