للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هديًا وأضاحي.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - مشروعية الأنساك الثلاثة، وهي التمتع، والقِران، والإفر اد.

فقد أشار الحديث إلى التمتع بقوله: "أهلَّ بعمرة".

وإلى القِران بقوله: "أهلَّ بحج وعمرة"، وإلى الإفراد بقوله: "أهلَّ بحج"، فالأنساك الثلاثة جائزة كلها، فعلها الصحابة بصحبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته.

٢ - مشروعية التلبية عند الإحرام، فهو المراد بالإهلال.

٣ - أنَّ المُحرم بالعمرة يفرغ منها ويَحِل، ثم يُحرِم بالحج في عامه.

٤ - أنَّ المحرِم القارن: هو مَنْ نَوى الحج والعمرة جميعًا، أو نوى العمرة ثم أدخل عليها الحج.

٥ - أنَّ المحرم المفرد: هو مَنْ أَحرم بالحج فقط.

٦ - ظاهر الحديث أنَّ النَّبىَّ -صلى الله عليه وسلم- أحرم مفردًا، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله.

٧ - أما الصحابة فقد فعل كل طائفة منهم نسكًا من الأنساك الثلاثة، كما هو نص الحديث، وسياتي أيُّ الأنساك الثلاثة أفضل، إن شاء الله تعالى.

٨ - ظاهر الحديث أنَّ المفردين والقارنين بقوا على إحرامهم حتى يوم النحر، ولكن هذا مقيَّد بالنصوص الأُخر التي ألزمت من لم يسق الهدي منهم بفسخ حجه إلى عمرة، ليفرغ منها، فيكون متمتعًا، وأنَّ هذا الحديث خاص بمن ساق الهدي، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.

٩ - إلهام الصحابة الذين حجوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، بأن ينوعوا نسكهم إلى ثلاثة أنواع، ثم يقرهم -صلى الله عليه وسلم- حِكمة عظيمة، لتكون تشريعًا عامًا في أمته، فإنَّ من سننه إقراره على الشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>