للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإزالة والتطهير؛ فإن الماء هو المتعين؛ لأنَّه جاء منصوصًا عليه في هذا الحديث؛ وهو الأصل في التطهير، لوصفه بذلك في الكتاب والسنَّة.

أمَّا شيخ الإِسلام: فيرى أنَّ التطهير قد يكون بغير الماء، وأمَّا تعينه وعدم إجزاء غيره، فيحتاج إلى دليل، ولم يَرِدْ دليلٌ يقضي بحصر التطهير بالماء، ومجرَّدُ الأمر به لا يستلزمُ الأمرَ به مطلقًا؛ فقد أَذِنَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالإزالة بغير الماء في مواضع منها الاستجمارُ، ومنها قولُهُ في ذيل المرأة: "يطهره ما بعده" [رواه الترمذي (١٤٣) وقوله في النعلين: "ثمَّ ليدلكهما بالتراب؛ فإنَّ التراب لهما طهور" [رواه أبو داود (٣٨٦)].

وهذا القول هو الصوابُ والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>