للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنَّ إزالةَ النجاسة مِنَ الثوبِ والبدنِ والبُقْعَةِ شرطٌ مِنْ شروطِ الصلاة؛ فلا تَصِحُّ الصلاة مع وجودها والقدرة على إزالتها؛ وذلك للأمر بغسل دم الحيض قبل الإتيان بالصلاة.

٣ - وجوب حتِّ يابسه ليزول جرمه، ثمَّ دلكه بالماء، ثمَّ غسله بعد ذلك لتزول بقيَّه نجاسته، فيراعى فيه هذا الترتيب الذي هو الأمثل في إزالة النجاسة اليابسة؛ لأنَّه لو عكس لانتشرف النَّجاسة، فأصابت ما لم تصبه من قبل.

٤ - جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت به المرأة؛ فإنَّه بعد حتِّ ما أصابه، ثمَّ إتباعه بالماء، صار الثوب طاهرًا.

أمَّا بدن المرأة الحائض وعرقها ونحوه: فطاهر؛ فإنَّها لم تُؤْمَرْ بغَسْلِ ثوب حيضها، إلاَّ ما أصابه من بُقَعِ دمِ الحيض، وما عداه باقٍ على أصل الطهارة.

٥ - قوله: "ثمَّ تُصَلِّي فيه" دليلٌ على أنَّ النجاسة اليابسة لا تزول ويطهر محلها إلاَّ بهذه العمليات الثلاث، وأنَّها إنْ لم تفعل ذلك، فثوبها لم يطهر، وصلاتها لم تصح.

أمَّا الدم -وما تولد عنه من قيحٍ وصديد- الخارج من بقية البدن: فجمهور العلماء -وحُكِيَ إجماعًا- أنَّه نجس، لكن يُعْفى عن يسيره، وبهذا خالف دم الحيض والاستحاضة؛ فلا يُعْفَى عن شيءٍ منهما.

٦ - الحديث دليل على أنَّ الواجب هو إزالة النجاسة فقط، وأنَّه لا يشترط عددٌ معيَّنٌ من الغسلات، فلو زالت بغسلةٍ واحدةِ، طَهُرَ المحل.

وهذا هو القول الرَّاجح من أقوال أهل العلم، وسيأتي بيان الخلاف في ذلك إنْ شاء الله تعالى.

٧ - استدل به بعضُ العلماء -ومنهم أصحابنا- على أنَّه لابُدَّ في غسل النجاسات من الماء؛ فلا يكفي غيره؛ مِنْ حَتٍّ أو قرصٍ أو دَلْكٍ، أو شمسٍ أو ريح، وقالوا: إنَّ الماءَ هو المتعيِّن؛ لإزالة النجاسة دون غيره، ولو كانت قويةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>