للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ: "تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- دم الحيض: سيأتي بيانه، إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

- تَحُتُّه: بفتح المثناة، وضم الحاء المهملة، وتشديد المثناة الفوقية، من حَتَّ الشيءَ عن الثوب وغيره يَحُتُّهُ حَتًّا: فركه وقشره حتَّى أزال عينه.

- تَقْرُصُه: بفتح المثنَّاة الفوقية، وسكون القاف، وضم الرَّاء والصاد المهملتين، من باب نصر: تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء؛ ليتحلَّلَ بذلك ويخرُجَ ما شربه الثوب منه؛ قال في جمع الغرائب: هو أبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب.

- تنضحه: بفتح الضاد المعجمة، من باب فتح يفتح: ترشه بالماء.

- ثُمَّ: تأتي للترتيب، فلا يسبق ما بعدها ما قبلها، فترتَّب إزالة النجاسة اليابسة هذا الترتيب.

قال ابن بطَّال: والحت والقرص ممَّا يتصوَّر في اليابس، ولا تأثير لذلك في الرطب.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - نجاسة دم الحيض، وأنَّه لا يُعْفَى عن يسيره؛ فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما ممَّا يجب تطهيره؛ لأنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بغسله؛ كما هي سُنَّته في إزالة النَّجاسات.


(١) البخاري (٢٢٧)، مسلم (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>