للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - أما الورس والزعفران فنبَّه بهما على تحريم أنواع الطيب، وهذا عام في حق الرجال والنساء، فلا يجوز للمحرم استعماله، لا بلبسٍ، ولا ببدنٍ، ولا بأكلٍ، ولا بشربٍ، ولا بغير ذلك.

* من حكمة التشريع:

١ - أن يأتي الحاج أشعث أغبر حاسر الرأس، ففي هذه الحال يكون قريب القلب من ربه، لم تُطْغه المظاهر، ولم تغره الزخارف، ولم تفتنه الزينة.

٢ - أنَّ هذه الهيئة تبعث صاحبها على الخضوع، والخشوع إلى الله تعالى هو لب العبادة وروحها.

٣ - أنَّ لباسه يذكِّره بموقف يوم القيامة حينما يأتي إلى ربه عاريًا حافيًا، فإذا ذكر ذلك الموقف العظيم زاده قربًا من الله تعالى، وابتهالًا بين يديه، وخوفًا منه، ورجاءً إليه.

٤ - أنَّ هذه العبادة وسائر العبادات ترمز إِلى الوحدة بين المسلمين، والاتحاد بينهم، وتشير إلى المساواة، ولذا توحَّد زيهم ومسكنهم حتى لا يطغى أحد على أحد، ولا يمتاز فردٌ على فردٍ، ولا يظهر غنيٌّ على فقيرٍ، ولا قويٌّ على ضعيفٍ، وإنما هم في موقف واحد، وفي عبادة لئه واحدة، ينشدون هدفًا واحدًا، فهذا اللباس يؤلف بين القلوب، ويوحد بين النفوس.

٥ - هذه اللبسة الخاصة تشعره في أنَّه في حالة إحرام، فيكثر من الدعاء والذكر، ويصون نفسه عن ارتكاب المحظورات.

٦ - أما المرأة فروعي في لباسها قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" فبقيت مستورة مصانة عن الفتنة، لاسيَّما في هذا الموطن.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>