٦١٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ:"كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، ولَحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
ــ
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - استحباب الطيب قُبيل عقد الإحرام، ليبقى أثره معه أثناء إحرامه.
٢ - أنَّ بقاء الطيب على المحرم لا يضر إحرامه، ولا يخل به، سواء في ثوبه أو في بدنه، وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وأئمة المذاهب.
ومن أدلة هذا ما جاء في البخاري (١٥٣٨) ومسلم (١١٩٠)، عن عائشة قالت:"كأني أنظر إلى وبِيض المسلك في مفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم". قال ابن القيم: ومذهب جمهور العلماء جواز استدامة الطيب للسنة الصحيحة: أنَّه كان يُرَى وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه، وحديث صاحب الجبة عام حنين سنة ثمانٍ، وحديث عائشة عام حجة الوداع، فهو ناسخ.
٣ - حل الطيب إذا تحلل المحرم التحلل الأول، وسيأتي بيان التحللين، إن شاء الله تعالى.
٤ - استحباب الطيب بعد التحلل الأول، وقبل الطواف بالبيت.
٥ - يؤخذ من تطيبه -صلى الله عليه وسلم- عند الإحرام، وتطيبه بعد التحلل، تحريم الطيب أثناء الإحرام، وعلى هذا إجماع العلماء، فهو من محظورات الإحرام.