ففي أثناء تجول أبي قتادة لاستطلاع أخبار العدو، أحرم أصحابه وبقي هو في حال تأهب للعدو، الذي يظن أنَّه سيشغله ترقبه عن دخول مكة، وأداء نسك العمرة، فلذا لم يحرم، هذا ما ظهر لي من تأخر إحرامه، والله أعلم.
١٠ - أنَّ ما صاده الحلال لأجل المحرم لا يحرم على الحلال، فإقراره -صلى الله عليه وسلم- ورده عليه دليل على إباحته، بخلاف الذي صاده المحرم، فإنَّه يحرم على الصائد وغيره: من محرم وحلال.
١١ - حديث أبي قتادة دليل على عدم وجوب الإحرام لمن دخل مكة، وهو لم يرد نسكًا.
١٢ - الإمساك عن الأشياء المشتبهة حتى يتبيَّن أمرها من حل، أو حرمة من الورع.
١٣ - وفيه إباحة الاصطياد، وأنَّه ليس من اللهو المحرم.
* خلاف العلماء:
ظاهر حديث أبي قتادة يدل على أنَّ للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي صاده الحلال، ولو صاده من أجله، ما دام أنَّه لم يُعنه على صيده.
وظاهر حديث الصعب بن جثامة أنَّه إن صاده الحلال لأجل المحرم لا يحل للمحرم، من أجل هذا اختلف العلماء:
فذهب أبو حنيفة، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير إلى جواز أكل المحرم مما صاده الحلال، ولو صيد من أجله.
وحجتهم حديث أبي قتادة: فإنَّه لم يسأل أبا قتادة هل صاده لأجل رفقته أو لا؟ وأقرَّ الرفقة على أكلهم قبل أن يأتوا، وأمرهم بأكل ما بقي من لحمه. وهذا القول روي عن جملة من الصحابة، منهم عُمر، والزبير، وأبو هريرة.
وذهب طاووس، والثوري إلى تحريم صيد الحلال للمحرم مطلقًا، سواء صيد من أجل المحرم، أو لا، وحجتهم حديث الصعب بن جثامة، فإنَّ النَّبىَّ