وقال ابن عبد البر:"عامة الآثار عن كعب وردت بلفظ التخيير، وهو نص القرآن العظيم، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار" والله أعلم.
* فائدة:
- الفدية: هي ما وجب بسب حرم أو إحرام، وهي: إما دمٌ، أو إطعامٌ، أو صومٌ، وهي قسمان:
الأولى على التخيير، وهما نوعان:
١ - فدية الأذى: من لُبس مخيطٍ، أو تغطية رأسٍ، أو طيبٍ، أو إزالة شعرٍ، ونحو ذلك، فيخير المخرج بين ذبح شاةٍ أو إطعام ستة فساكين، أو صوم ثلاث أيام.
٢ - جزاء الصيد: يخير المخرج بين مثل الصيد من النَّعم، أو تقويم النعم، ويشتري بقيمته طعامًا، لكلِ مسكين مد برٍّ، أو نصف صاعٍ من غيره، أو يصوم عن كل إطعام مسكين يومًا.
القسم الثّاني: على الترتيب، وأنواعه أربعة:
١ - دم متعة، أو قران.
٢ - دم وجب لترك واجب.
٣ - دم الوطء، أو الإنزال بالمباشرة ونحوها.
٤ - دم الإحصار.
فيجب الدم، فإن لم يجد صام عشرة أيام.
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن نقل لحوم الهدي والأضاحي:
قال مجلس هيئة كبار العلماء في قراره (٧٧) وتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٠٠ هـ ما يلي: وبعد مناقشة موضوع نقل اللحوم المشروعة بسبب حرمٍ أو إحرام،