للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتداول الرأي فيها رأى المجلس بالأكثرية إصدار قرار يوضح الحكم في نقل اللحوم إلى خارجه، حيث كان القرار السابق مختصًا باللحوم التي تبقى فيه؛ وبناءً على هذا فإنَّ ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع:

١ - هدي التمتع أو القران، فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم، وقد نقل الصحابة -رضوان الله عليهم- من لحوم هداياهم إلى المدينة، ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "كنَّا لا نأكل من لحوم بُدْننا فوق ثلاثة منى، فرخَّص لنا النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كلوا وتزوَّدوا، فأكلنا وتزودنا".

٢ - ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية لإزالة أذى، أو ارتكاب محظور، أو ترك واجب، فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه؛ لأنَّه كله لفقراء الحرم.

٣ - ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزا، أو هدي الإحصار، أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم، فهذا يوزعِّ حيث ذُبِحَ، ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر.

هيئة كبار العلماء

***

<<  <  ج: ص:  >  >>