١ - أنَّ الذي حرم مكة المكرمة هو النبي إبراهيم الخليل -صلى الله عليه وسلم-، كما أنَّ الذي حرَّم المدينة المنورة هو النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد جاء في البخاري (١٨٩)، ومسلم (١٣٥٣)، "أنَّ هذا البلد مكة، حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض"، ومعناه أنَّ تحريم مكة قديم وشريعة سالفة مستمرة، ليس مما أُحدث، أما ما جاء في الرواية الأخرى: أنَّ إبراهيم -عليه السلام- هو الذي حرَّم مكَّة، فهو من حيث إنَّه هو الذي بلغ تحريمها فإنَّ الحاكم بالشرائع هو الله تعالى، والأنبياء يبلغونها، فإنَّه كما يضاف التحريم إلى الله من حيث إنَّه هو الحاكم بها، فإنَّها تضاف أيضًا إِلى الرسول، حيث إنَّه هو المبلغ عن الله تعالى.
٢ - معنى تحريم المدينتين هو أنَّهما بلدتان آمنتان، فلا يقطع الشجر في حرمهما، ولا يقتل الصيد، ولا ينفر فيه.
٣ - أنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لأهل مكة بالبركة، وسعة الرزق، كما قال تعالى حكاية عنه:{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ}[البقرة: ١٢٦].
٤ - أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- دعا لأهل المدينة بالبركة وسعة الرزق، كدعوة إبراهيم لأهل مكة، بل دعا أن تكون البركة في المدينة ضعفي بركة مكة.
٥ - أنَّ حرم المدينة يحده من الناحية الجنوبية جبل عَير، ومن الجهة الشمالية جبل ثور، كما نص الحديث.
٦ - أما حد الحرم الشرقي والغربي في المدينة فهما الحرتان الشرقية والغربية، لما جاء في البخاري (١٨٦٩) ومسلم (١٣٧٢) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"حرَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين لابتي المدينة، وجعل اثني عشر ميلًا حمًى".
وجمهور العلماء قالوا بتحريم الحرم المدني، عملًا بالنصوص الصحيحة الآتية، ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، بخلاف أبي حنيفة فلا يرى