تحريمه من ناحية الصيد، وقطع الشجر، ولا مدفع عنده للنصوص الصحيحة الآتي بعضها.
٧ - جاءت نصوص كثيرة في تحريم قتل الصيد، وقطع الشجر في الحرم المدني منها: ما رواه مسلم (١٣٦٢) عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنِّي حرَّمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عَضَاها، ولا يصاد صيدها".
وله أيضًا من حديث أبي شريح (١٣٥٤)"ولا يخبط فيها شجر إلاَّ لعلف"، وتحريم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة لتعظيمها وتقديسها، ولكن تحريم حرم المدينة لا يأخذ كل أحكام حرم مكة.
٨ - ذكر العلماء فروقًا بين الحرم المكي والحرم المدني ترجع إلى أنَّ العقاب والجزاء في الحرم المدني أخف من الحرم المكي.
منها: أنَّ ذبح الصيد أو قتله في الحرم المدني، يحِلّ أكله، بخلاف المكي فيعتبر ميتة محرَّمة، ومنها: أنَّه لا جزاء في الصيد في الحرم المدني ... ، بخلاف المكي ففي قتله الجزاء، ومنها أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها كالقنب وآلة الحرث كلها، لما جاء في مسند أحمد من حديث جابر أنَّ النَّبىَّ -صلى الله عليه وسلم- لما حرم المدينة، قالوا يا رسول الله إنَّا أصحاب عمل وأصحاب نضح، فرخِّص لنا فقال "القائمتان والوساد، والعارضة والمسند، وأما غير ذلك فلا يعضد" ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي شريح: "ولايخبط فيها شجر إلاَّ لعلف" [رواه مسلم (١٣٥٤)].
* فائدة:
آثار إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة كثيرة، فهو:
أولًا: أول من أسس مكة وسكنها، بوضعه ابنه وزوجته هاجر فيها.
ثانيًا: دعا لأهلها بسعة الرزق، وأن يكون البلد مثابة للناس وأمنًا.
ثالثًا: هو الذي أعلن تحريمها، وعظمتها عن أمر الله تعالى.