للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - شرط الطواف البدء من الركن الذي فيه الحجر الأسود.

١١ - استحباب استلام الحجر الأسود في أول الطواف، وعند محاذاته في كل الطواف.

١٢ - استحباب الرمل في الأشواط الثلاث الأُول، والمشي في الأربعة الباقية، والرمل خاص في طواف القدوم.

١٣ - استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، وقد تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: {مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥]

فيكون فعله تفسيرًا للصلاة المذكورة في الآية، وتعبين مقام إبراهيم في هذا الحجر المعروف.

١٤ - استحباب استلام الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف وقبل السعي، وليس بواجب بإجماع العلماء.

١٥ - قال الشيخ: الحج فيه ثلاثة أطوافة:

- طواف عند دخول مكة، ويسمى طواف القدوم.

- الطواف الثاني هو بعد عرفة، ويقال له طواف الإفاضة، وهو طواف الفرض الذي لابد منه.

- الطواف الثالث: هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع، وإذا سعى عقب واحدٍ منها أجزأه، ولو لم يكن متوقفًا على تقدم الطواف عليه لما أخرته عائشة -رضي الله عنها-.

١٦ - كل طواف بعده سعي، يسن أن يعود المُحرم إِلى الحجر فليستلمه قبل السعي إن أمكن، لأنَّ الطواف لما كان يفتتح بالاستلام فكذا السعي، بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي، فلا يستلم بعد الركعتين.

١٨ - المعتمر -ولو كانت عمرة تمتع- إذا شرع في الطواف قطع التَّلبية؛ لأنَّ التَّلبية إجابة إلى العبادة، فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل،

<<  <  ج: ص:  >  >>