٢٥ - بعد الذكر والدعاء يتجه إلى المروة، فما بين الصفا والمروة هو المسعى.
٢٦ - ولا تشترط الطهارة للسعي، بل تسن؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بالطهارة فيه، وليس بصلاة كما لا تشترط به ستر العورة.
٢٧ - فإذا حاذى العَلَم الأخضر هرول حتى العلم الثاني لأنَّ ما بينهما كان هو بطن الوادي، والهرولة خاصة للرجال، وبعد مجاوزة العَلَم الثاني يمشي حتى يصل المروة.
قال الشيخ: وإن لم يسع في بطن الوادي بل مشى على هينته جميع ما بين الصفا والمروة، أجزأه باتفاق العلماء، ولا شيء عليه.
٢٨ - ثم يرقى على المروة ويقول ويفعل عليها مثل ما قاله وفعله على الصفا، من قراءة الآية المذكورة، واستقبال القبلة، والذكر، والدعاء، وبعد تمام السعي يحل من عمرته إن كان متمتعًا، وإن كان يشرع له البقاء في إحرامه بقي محرمًا حتى يتحلل من حجه.
٢٩ - قال النووي: فيه دلالة لمذهب الجمهور أنَّ الذهاب من الصفا إِلى المروة يحسب بعد الرجوع إِلى الصفا ثانية.
قال الوزير: اتَّفق الأئمة أن يحتسب بالذهاب سعية، وبالرجوع سعية.
٣٠ - ثم قصَّر من شعره وحلَّ، ما لم يكن ساق الهدي.
وبهذا قال أهل الحديث، وإمامهم أحمد بن حنبل، وأهل الظاهر لبضعة عشرة حديثًا صحيحًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها:"من لم يكن معه هدي فليحلل" [رواه مسلم (١٢١٣)].
وسأل سراقة بن مالك: هل هي لنا خاصة؟ قال: بل "للأبد"، [رواه مسلم (١٢١٨)].
قال ابن القيم: كل من طاف بالبيت، وسعى، ممن لا هدي معه، من