للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجمع المسلمون على أنَّ الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سُنَّة.

٥٧ - الإسراع في وادي محسِّر الفاصل بين مزدلفة وبين منى، والإسراع هنا جاء على صفة دفعه من عرفة من أنَّه إذا وجد فرجة أرخى لناقته الزمام وأسرع.

٥٨ - البداءة برمي جمرة العقبة يوم النحر، ويكون ذلك بعد طلوع الشمس، ولا يرمي غيرها هذا اليوم

٥٩ - أن يكون الحصى بقدر الباقلاء أو الفول.

٦٠ - وجوب النحر على الآفاقي: القارن والمتمتع.

قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أنَّ من أحرم بعمرة في أشهر الحج وحلَّ منها، وليس من حاضري المسجد الحرام، ثم أقام بمكة حلالاً، ثم حجَّ من عامه أنَّه متمتع عليه دم.

وقد اشترط فقهاؤنا لوجوب الدم على المتمتع سبعة شروط:

الأول: أن يحرم بالعمرة من الميقات، أو من مسافة قصر فأكثر من مكة.

الثاني: أن يحرم بها في أشهر الحج، وقال الأئمة الثلاثة، يكون متمتعًا إذا طاف لها في شوال.

الثالث: أن يحج من عامه، وقد وافق عليه الأئمة الثلاثة.

الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، وقد وافق عليه الأئمة الثلاثة.

الخامس: أن ينوي التمتع في ابتداء إحرامه، واختار الشيخ الموفق عدم هذا الشرط، وهو مذهب الشافعي.

السادس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج.

السابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو إجماع العلماء.

٦١ - قوله: "ثم ركب ... فأفاض إلى البيت" يعني طاف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلاَّ به، فمن لم يطف لم يحل له أن ينفر حتى يطوف،

<<  <  ج: ص:  >  >>