للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأول وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، ويسن فعله يوم النحر بعد الرمي، والنحر، والحلق، وإن أخَّره عن أيام منى جاز، بلا نزاع بين العلماء.

٦٢ - قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ التحلل الثاني يحيى محظورات الإحرام جميعها، ويعود المحرم حلالاً، لما جاء في البخاري ومسلم أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- "لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجَّه ونحر هديه يوم النحر، فأفاض بالبيت ثم حلَّ من كل شيء حرم منه".

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء: في حكم السَّعي، هل هو ركنٌ، أو واجبٌ، أو سنةٌ؟

وهي ثلاثة أقوال:

في مذهب أحمد، والمشهور من المذهب أنَّه ركن.

واختار القاضي أنَّه واجب من واجبات الحج، وليس ركنًا.

قال الموفق: وهو أقرب إلى الحق إن شاء الله تعالى، وقال في الشرح الكبير: وهو أولى؛ لأنَّ دليل من أوجبه دلَّ على مطلق الوجوب، لا على أنَّه لا يتم الحج إلاَّ به، فيجبره بدم، وكونه واجبًا لا ركنًا هو مذهب أبي حنيفة، والثوري.

قال في شرح العمدة: قال شيخنا: وقول القاضي أقرب إلى الحق، فإنَّ ما روي عن عائشة، وفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأصحابه دليل على وجوبه، كالرمي، والحلق، وغيرهما، ولا يلزم منه كونه ركنًا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>