٩ - قال الشيخ: يستحب أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطوفة الثلاثة، فهو سنة باتفاق الأئمة، ففي مسلم من حديث ابن عمر قال:"رمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الحجر إلى الحجرِ ثلاثًا، ومشى أربعًا في الحج والعمرة"
وفي صحيح مسلم عن جابر:"رمل ثلاثًا، ومشا أربعًا".
قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم.
وقال ابن عباس: رمل في عُمَره كلها، وفي حجه، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وكان أصل هذا الرمل إغاظة المشركين، ثم صار سنة مع زوال سببه، كالسعي والرمي.
١٠ - قال الشيخ: فإن لم يمكنه الرمل للزحمة، كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون رمل، لأنَّ المحافظة على فضيلة تتعلَّق بذات العبادة، أهم من فضيلة تتعلق بمكانها.