للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٢٩ - وَعنْ أَبِي الطُّفَيْلِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يطُوفُ بالبيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِحْجَنٍ مَعَهُ، ويُقَبِّلُ المِحْجَنَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- المحجن: بكسر الميم وسكون الحاء المهملة ثم جيم آخره نون والميم زائدة، جمعه محاجن، هو عصا محنية الرأس.

قال ابن دريد: كل عود معطوف الرأس فهو محجن.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - لما أكثر الناس على النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وهو يطوف طاف على ناقته وجعل يستلم الحجر الأسود بمِحجنه، ويشير به -صلى الله عليه وسلم- إلى الحجر.

٢ - فيه دليل على جواز الطواف راكبًا للحاجة.

٣ - فيه استحباب استلام الحجر الأسود، فإن شقَّ استلامه باليد استلمه بما فيه يده على أن لا يؤذي بذلك الطائفين.

٤ - استلام الحجر الأسود، وتقبيله لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلاَّ في حال الطواف، وبين الطواف والسعي.

٥ - قال في الحاشية: أما الإشارة إلى الحجر الأسود إن شقَّ تقبيله، أو استلامه بيده، أو شيء آخر فهو إجماع.

وأما الركن اليماني فلم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه كان يشير إليه، ولو فعله لنقل، فالسنة ترك ما تركه -صلى الله عليه وسلم-، فإنَّ السنة كما تكون في الفعل تكون أيضًا


(١) مسلم (١٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>