٦ - قال الشيخ تقي الدين: لا يستلم إلاَّ الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- إنما استلم اليمانيين خاصة، لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-.
٧ - قال الشيخ: وأما سائر جوانب البيت، ومقام إبراهيم، وحجرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومقابر الأنبياء والصالحين، وصخرة بيت المقدس، فالطواف بها، واستلامها، وتقبيلها، من أعظم البدع المحرَّمة باتفاق الأئمة الأربعة.
٨ - قال النووي: واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه؛ لأنَّه لا يؤمن ذلك من البعير، فلو كان نجسَا لما عرَّض المسجد له.
* قرار هينة كبار العلماء بشأن حكم الطواف على جزء من سقف المسعى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثالثة والخمسين، المنعقدة بمدينة الطائف، خلال المدة من ١٢/ ٥/ ١٤٢١ هـ إلى ١٥/ ٥/ ١٤٢١ هـ، درس موضوع حكم الطواف وقت الزحام على جزء من سقف المسعى، وذلك بناء على كثرة ما يرد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من استفتاءات حول هذا الموضوع.
وبعد الدراسة رأى المجلس بالأكثرية عدم جواز الطواف فوق جزء من سطح المسعى؛ لأنَّ المسعى يعتبر خارج المسجد الحرام، وليس جزءًا منه، بل هو مشعر مستقل بأحكامه، وما يؤدى فيه من عبادات، والطواف إنما هو في المسجد الحرام، لقول الله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)}.
وخروجًا من هذا المحذور فقد اطَّلع المجلس على كتاب معالي الرئيس