للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - حديث ابن عباس يدل على أنَّ وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر لا يدخل إلاَّ بعد طلوع الشمس، وحديث عائشة يدل على جواز رميها قبل طلوع الفجر وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.

٢ - الحديثان يدلان على جواز دفع الضعفة من النساء والصبيان ونحوهم من مزدلفة إلى منا قبل طلوع الفجر.

٣ - حديث عائشة يدل على أنَّ وقت رمي جمرة العقبة يبدأ قبل طلوع فجر يوم النحر، وحدده الشافعية والحنابلة بدخول النصف الثاني من ليلة النحر.

قال ابن القيم: والذي دلت عليه السنة إنَّما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر، لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل، والله أعلم.

٤ - فيه دليل على دخول وقت الإفاضة من منى إلى البيت لطواف الحج قبل طلوع الفجر من ليلة النحر، وحدده الشافعية والحنابلة بنصف الليل.

٥ - حديث عائشة أصح من حديث ابن عباس، فعند تعارض الحديثين في دخول وقت الرمي يكون العمل بحديث عائشة أولى، على أنَّه يمكن الجمع بينهما بحمل حديث ابن عباس على الندب، وحديث عائشة على الجواز، مع أنَّه من الرحمة واليسر العمل بحديث عائشة في هذه الأزمنة، التي تضخمت فيه أعداد الحجاج، ووجدت المشقة العظيمة عند رمي الجمار.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>