للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "أُمرِ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - مقصود الحج الأكبر هو البيت العتيق، وبقية المشاعر عظمت وفضلت لقربها منه، فكما أنَّ المشروع للقادم هو طواف القدوم، وكذلك يكون المشروع في حقه طواف الوداع.

٢ - "أمر الناس" الآمر هو النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما جاء في مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت".

٣ - الأمر يدل على الوجوب، فطواف الوداع واجب، ويأتي الكلام في الخلاف فيه.

٤ - الحديث صريح في عدم وجوبه على المرأة الحائض، ومثلها النفساء.

٥ - الحديث صريح أنَّ طواف الوداع يكون عند الرحيل، إلاَّ قضاء بعض حاجات السفر بعد الوداع، وانتظار الرفقة للمدة اليسيرة، أو توديع الأقارب، فلا يبطل طواف الوداع، بل يبطله المبيت في مكة، أو التجارة، والإقامة الطويلة، على خلافٍ في ذلك بين الفقهاء.

٦ - قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم: من طاف للإفاضة قبل الرمي، ونوى في طوافه أنَّ الطواف طواف إفاضةٍ ووداعٍ، فهذا لا يجزئه عن الوداع، لأنَّه لم يكمل أعمال الحج بعد، ولو كان طوافه المذكور بعد فراغه من الرمي،


(١) البخاري (١٧٥٥)، مسلم (١٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>