للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* مايؤخذ من الحديث:

١ - كان حصره -صلى الله عليه وسلم- في عمرة الحديبية، سنة ست من الهجرة، حينما صدَّه المشركون عن دخول مكة، فحلق -صلى الله عليه وسلم- رأسه، ونحر هديه، ثم اعتمر عمرة القضاء في السنة التي بعدها.

٢ - ما بين عمرة الحديبية، وعمرة القضاء لم يُمنع عليه شيء من محظورات الإحرام؛ لأنَّه حلَّ التحلل الكامل.

٣ - قال الفقهاء: كان أخطأ الناس فوقفوا في الثامن، أو العاشر، أجزأهم ذلك إجماعًا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الحج يوم يحج الناس".

وإذا وقفوا في الثامن، وعلموا قبل فوات الوقت، وجب الوقوف في الوقت.

٤ - قال تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦].

قال الشافعي: لا خلاف بين أهل التفسير أنَّها نزلت في حَصْر الحديبية.

وفي الصحيح: أنَّ النَّبىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال في صلح الحديبية: "قوموا فانحروا، ثم احلقوا"، ولأنَّ الحاجة داعية إلى الحل، لما في تركه من المشقة العظيمة وهي منتفية شرعًا.

قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ الإحصار بالعدو يبيح التحلل.

٥ - إذا اشترط المحرم في ابتداء إحرامه، فقال: إنَّ محلِّي حيث حبستني، فحبسس، فله التحلل مجانًا في الجميع، فلا هدي ولا قضاء، سواء كان حصر بمرضٍ، أو عدوٍ، أو ضياع نفقةٍ، أو غير ذلك، وهو مذهب الإمامين: الشافعي وأحمدَ -رحمهما الله تعالى-.

٦ - قال ابن القيم: لا يلزم المحصر هديٌ ولا قضاءٌ؛ لعدم أمر الشارع به، ومعنى قضية الصلح الذي وقع في الحديبية، وقد أحصروا عام الحديبية، ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضاء إلا البعض، فعُلِم أنَّها لم تكن قضاء،

<<  <  ج: ص:  >  >>