للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليحتالوا على الانتفاع بالشحوم، والضمير في "جملوه" راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - جاءت هدذه الشريعة الإسلامية المحمَّدية بكل ما فيه صلاح البشر، وحذَّرت من كل ما فيه مضرة تعود على الأديان، والأبدان، والعقول، والأعراض، والأموال.

٢ - تحريم الخمر، عمله، وبيعه، وشربه، وكل وسيلة تعين عليه، والخمر: كل ما أسكر وغطَّى العقل من أي نوع يكون، سواء كان سائلاً أو جامدًا.

٣ - إذا كان الخمر حرامًا تناوله، وبيعه، وترويجه، فما كان أشد منه مفسدة وضررًا أشد حرمة، وأكبر إثمًا وهي المخدرات: التي أفسدت الأخلاق، وأضعفت العقول، وأذهبت الأموال، وأضاعت الأديان، وهدمت الصحة.

٤ - تحريم أكل الميتة، والانتفاع بها: بلحمها، أو شحمها، أو دمها، أو عصبها، وكل ما تسير إليه الحياة من أجزائها، وحرمت لقذراتها ونجاستها، ومضرتها على الأبدان والصحة.

٥ - استثنى جمهور العلماء من الميتة: الشعر، والوبر، والصوف، والريش، إذا لم تتبعها أصولها؛ لأنَّه ليس لها صلة بمادة الميتة، فلا يكتسب من خبثها ونجاستها؛ فهذه الأشياء لا تحلها الحياة، فلا يصدق عليها اسم الميتة وتقدم في باب الآنية الكلام على جلد الميتة، وخلاف العلماء فيه.

٦ - تحريم الخنزير أكله وبيعه وملامسته، لأنَّه خبيث رجس، فضرره على الدين بالنجاسة والدياثة، وضرره على العقل بذهاب الغيرة الواجبة، وضرره على البدن بالأمراض، وكل هذه المضار حقائق صدقتها الاكتشافات العلمية.

٧ - مما يلحق بالأصنام في التحريم الصور الخليعة، التي تظهر في المجلات، والصحف، والأفلام الماجنة، التي تعود على الأخلاق بالفساد، وتسبب

<<  <  ج: ص:  >  >>